All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12133 20/11/2015

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7776 dated 21/2/2001 (lending, investment, contribution and participation operations)

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12133 of 20 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12133
Date
20/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3630
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12133 تاريخ 20/11/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/2015،

يقَرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75%، كحد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي:

-القروض الممنوحة من مصرف الاسكان.

-القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية.

-القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .

يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 20 تشرين الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015