المادة 1
المادة 1: يحظر على الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، المسميين في ما بعد «كونتوارات التسليف»، القيام بعمليات التسليف الا في حال تقيدهم بالشروط والاصول المحددة في هذا القرار.
قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 No repeal recorded
Article 1 of Basic decision No. 12174 of 21 Jan 2016. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة 1: يحظر على الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، المسميين في ما بعد «كونتوارات التسليف»، القيام بعمليات التسليف الا في حال تقيدهم بالشروط والاصول المحددة في هذا القرار.
المادة 1 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/1/