المادة 1
المادة 1: يحظر على الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، المسميين في ما بعد «كونتوارات التسليف»، القيام بعمليات التسليف الا في حال تقيدهم بالشروط والاصول المحددة في هذا القرار.
قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 1: يحظر على الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، المسميين في ما بعد «كونتوارات التسليف»، القيام بعمليات التسليف الا في حال تقيدهم بالشروط والاصول المحددة في هذا القرار.
المادة 1 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/1/