Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة 1: يحظر على الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، المسميين في ما بعد «كونتوارات التسليف»، القيام بعمليات التسليف الا في حال تقيدهم بالشروط والاصول المحددة في هذا القرار.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/1/