المادة 112
يجب على صاحب الرخصة او الامتياز ان يصلح كل ضرر سببته اشغاله في الملك .
لا يدفع في هذه الحال الا تعويضا يعادل قيمة الضرر الواقع وان لم يتم الاتفاق بالرضى فتعين المحاكم قيمة التعويض .
نظام المناجم No repeal recorded
Article 112 of Decision No. 113 of 9 Aug 1933. Published in Official Gazette issue 2850 of 9 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.
يجب على صاحب الرخصة او الامتياز ان يصلح كل ضرر سببته اشغاله في الملك .
لا يدفع في هذه الحال الا تعويضا يعادل قيمة الضرر الواقع وان لم يتم الاتفاق بالرضى فتعين المحاكم قيمة التعويض .
المادة 112 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/112/