المادة 112
يجب على صاحب الرخصة او الامتياز ان يصلح كل ضرر سببته اشغاله في الملك .
لا يدفع في هذه الحال الا تعويضا يعادل قيمة الضرر الواقع وان لم يتم الاتفاق بالرضى فتعين المحاكم قيمة التعويض .
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 112 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على صاحب الرخصة او الامتياز ان يصلح كل ضرر سببته اشغاله في الملك .
لا يدفع في هذه الحال الا تعويضا يعادل قيمة الضرر الواقع وان لم يتم الاتفاق بالرضى فتعين المحاكم قيمة التعويض .
المادة 112 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/112/