المادة 121
لا يخضع صاحب الرخصة وصاحب الامتياز لدفع رسوم الباتانت اذا باعا محصولات اشغالهما في حالتها الخامية او بعد غسلها.
نظام المناجم No repeal recorded
Article 121 of Decision No. 113 of 9 Aug 1933. Published in Official Gazette issue 2850 of 9 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.
لا يخضع صاحب الرخصة وصاحب الامتياز لدفع رسوم الباتانت اذا باعا محصولات اشغالهما في حالتها الخامية او بعد غسلها.
المادة 121 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/121/