المادة 121
لا يخضع صاحب الرخصة وصاحب الامتياز لدفع رسوم الباتانت اذا باعا محصولات اشغالهما في حالتها الخامية او بعد غسلها.
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 121 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يخضع صاحب الرخصة وصاحب الامتياز لدفع رسوم الباتانت اذا باعا محصولات اشغالهما في حالتها الخامية او بعد غسلها.
المادة 121 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/121/