Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

لا يخضع صاحب الرخصة وصاحب الامتياز لدفع رسوم الباتانت اذا باعا محصولات اشغالهما في حالتها الخامية او بعد غسلها.

المادة 121 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/121/