The whole text

نظام المناجم No repeal recorded

المادة 127

Article 127 of Decision No. 113 of 9 Aug 1933. Published in Official Gazette issue 2850 of 9 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 127

يعاقب من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من 15 يوما الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- كل شخص يقدم عن معرفة تعليمات مغشوشة بقصد الحصول على رخصة تنقيب .

2- كل شخص يزور صك رخصة تنقيب او امتياز.

3- كل شخص يتلف او ينقل او يحوز بصورة غير مشروعة الحدود التي اقيمت وفقا لهذا القرار.

المادة 127 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/127/