Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 127

المادة 127 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 127

يعاقب من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من 15 يوما الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- كل شخص يقدم عن معرفة تعليمات مغشوشة بقصد الحصول على رخصة تنقيب .

2- كل شخص يزور صك رخصة تنقيب او امتياز.

3- كل شخص يتلف او ينقل او يحوز بصورة غير مشروعة الحدود التي اقيمت وفقا لهذا القرار.

المادة 127 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/127/