The whole text

نظام المناجم No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Decision No. 113 of 9 Aug 1933. Published in Official Gazette issue 2850 of 9 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

(المعدلة فيما يختص بمقدار الرسم بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 بتاريخ 9 ت 1 سنة 1941 وبقانون 7 آب سنة 1961): يمكن تجديد رخصة التنقيب مرتين ايا كان اصحابها الذين اتصلت اليهم. يكون التجديد الاول صحيحا لسنة واحدة ولا يعطى الا بعد ان يدفع صاحب الرخصة الى خزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن رسما قدره 1000 الف ليرة لبنانية.

اما التجديد الثاني فيكون صحيحا لمدة سنتين ولا يعطى الا بعد اداء رسم قدره 2000 الفي ليرة لبنانية تكون هذه الرسوم مالا مكتسبا نهائيا للخزينة.

المادة 29 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/29/