The whole text

نظام المناجم No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decision No. 113 of 9 Aug 1933. Published in Official Gazette issue 2850 of 9 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

يجوز لرئيس دائرة المناجم ان يرخص لصاحب الرخصة بالتصرف بحاصل التنقيب الذي قام به. وفي هذه الحالة يحق لخزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن ان تستوفي عوائد نسبية قدرها 5 بالماية في محل الاستخراج من ثمن المواد التي يتصرف بها صاحب الرخصة وتطلب هذه العوائد في اخر كل سنة من السنين التي تكون الرخصة فيها صحيحة.

ان صاحب الرخصة الذي يتصرف دون ترخيص مسبق من رئيس دائرة المناجم بحاصل التنقيب الذي اجراه يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 124.

المادة 28 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/28/