The whole text

نظام المناجم No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Decision No. 113 of 9 Aug 1933. Published in Official Gazette issue 2850 of 9 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

(المعدلة فيما يختص بمقدار الرسوم بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 بتاريخ 9 ت 1 سنة 1941 وبقانون 7 آب سنة 1961):

يدفع عن رخصة الاستثمار لخزينة الدولة او الحكومة ذات الشأن ما يلي:

1- رسم عن المساحة قدره 80 غ.ل. عن كل هكتار وعن كل سنة وادنى رسم يدفع هو 1000 غ.ل.

يدفع هذا الرسم مسبقا عن كل نصف سنة.

2- عوائد نسبية قدرها 5 بالمائة من قيمة المواد المستخرجة في محل استخراجها.

تدفع هذه العوائد كل سنة عن الكمية المبيعة في اثناء السنة السابقة.

يقدر العوائد النسبية ادارة رئيس دائرة المناجم كل سنة عن السنة السابقة وفقا للاصول المدونة في دفتر الشروط وفقا للانموذج المتعلق بالامتيازات المنجمية.

المادة 57 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/57/