Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

(المعدلة فيما يختص بمقدار الرسوم بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 بتاريخ 9 ت 1 سنة 1941 وبقانون 7 آب سنة 1961):

يدفع عن رخصة الاستثمار لخزينة الدولة او الحكومة ذات الشأن ما يلي:

1- رسم عن المساحة قدره 80 غ.ل. عن كل هكتار وعن كل سنة وادنى رسم يدفع هو 1000 غ.ل.

يدفع هذا الرسم مسبقا عن كل نصف سنة.

2- عوائد نسبية قدرها 5 بالمائة من قيمة المواد المستخرجة في محل استخراجها.

تدفع هذه العوائد كل سنة عن الكمية المبيعة في اثناء السنة السابقة.

يقدر العوائد النسبية ادارة رئيس دائرة المناجم كل سنة عن السنة السابقة وفقا للاصول المدونة في دفتر الشروط وفقا للانموذج المتعلق بالامتيازات المنجمية.

المادة 57 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/57/