المادة 14
كل من يتلف اثرا مكتشفا او يشوهه او يضربه بأي نوع كان في اثناء المدة المعطاة للدولة لتستعمل حقها بالشفعة يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ليرة لبنانية ويكون عدا ذلك لاغيا بيع المكتشف للاثر اذا جرى البيع قبل ان تعلمه الدولة بقرارها.
نظام للاثار القديمة No repeal recorded
Article 14 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.
كل من يتلف اثرا مكتشفا او يشوهه او يضربه بأي نوع كان في اثناء المدة المعطاة للدولة لتستعمل حقها بالشفعة يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ليرة لبنانية ويكون عدا ذلك لاغيا بيع المكتشف للاثر اذا جرى البيع قبل ان تعلمه الدولة بقرارها.
المادة 14 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/14/