المادة 14
كل من يتلف اثرا مكتشفا او يشوهه او يضربه بأي نوع كان في اثناء المدة المعطاة للدولة لتستعمل حقها بالشفعة يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ليرة لبنانية ويكون عدا ذلك لاغيا بيع المكتشف للاثر اذا جرى البيع قبل ان تعلمه الدولة بقرارها.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 14 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يتلف اثرا مكتشفا او يشوهه او يضربه بأي نوع كان في اثناء المدة المعطاة للدولة لتستعمل حقها بالشفعة يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ليرة لبنانية ويكون عدا ذلك لاغيا بيع المكتشف للاثر اذا جرى البيع قبل ان تعلمه الدولة بقرارها.
المادة 14 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/14/