The whole text

نظام للاثار القديمة No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

أ - ممنوع بصورة عامة اتلاف الاثار القديمة المنقولة او غير المنقولة والحاق الضرر بها وتشويهها ووضع اية كتابة عليها او اشارة او حفرها وممنوع امتلاك مواد هي من بنايات قديمة او كانت لبنايات قديمة وممنوع بيعها وشراؤها بدون رخصة كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ل.ل ولا يمنع ذلك من اقامة الدعوى عليه بالعطل والضرر.

ب - سن عدا ذلك في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب نظام حماية خاص ببعض الآثار المنقولة وغير المنقولة تحدد فيه خاصة حقوق اصحاب هذه الآثار وواجباتهم تجاه الدولة.

المادة 18 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/18/