Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

أ - ممنوع بصورة عامة اتلاف الاثار القديمة المنقولة او غير المنقولة والحاق الضرر بها وتشويهها ووضع اية كتابة عليها او اشارة او حفرها وممنوع امتلاك مواد هي من بنايات قديمة او كانت لبنايات قديمة وممنوع بيعها وشراؤها بدون رخصة كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ل.ل ولا يمنع ذلك من اقامة الدعوى عليه بالعطل والضرر.

ب - سن عدا ذلك في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب نظام حماية خاص ببعض الآثار المنقولة وغير المنقولة تحدد فيه خاصة حقوق اصحاب هذه الآثار وواجباتهم تجاه الدولة.

المادة 18 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/18/