المادة 25
كل بيع لاثر مقيد في الجرد يجب ان يبلغه البائع دائرة الآثار في اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ البيع كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 1 الى 200 ليرة لبنانية.
نظام للاثار القديمة No repeal recorded
Article 25 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.
كل بيع لاثر مقيد في الجرد يجب ان يبلغه البائع دائرة الآثار في اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ البيع كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 1 الى 200 ليرة لبنانية.
المادة 25 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/25/