Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

كل بيع لاثر مقيد في الجرد يجب ان يبلغه البائع دائرة الآثار في اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ البيع كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 1 الى 200 ليرة لبنانية.

المادة 25 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/25/