المادة 25
كل بيع لاثر مقيد في الجرد يجب ان يبلغه البائع دائرة الآثار في اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ البيع كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 1 الى 200 ليرة لبنانية.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 25 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل بيع لاثر مقيد في الجرد يجب ان يبلغه البائع دائرة الآثار في اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ البيع كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 1 الى 200 ليرة لبنانية.
المادة 25 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/25/