The whole text

نظام للاثار القديمة No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

يتبع مفعول التسجيل العقار المسجل اية كانت الايدي التي ينتقل اليها.

كل بيع يجري على عقار مسجل يجب ان يبلغه البائع في اثناء الخمسة عشر يوما من تاريخه الى دائرة الاثار القديمة كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى 200 ليرة لبنانية.

المادة 41 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/41/