Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

يتبع مفعول التسجيل العقار المسجل اية كانت الايدي التي ينتقل اليها.

كل بيع يجري على عقار مسجل يجب ان يبلغه البائع في اثناء الخمسة عشر يوما من تاريخه الى دائرة الاثار القديمة كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى 200 ليرة لبنانية.

المادة 41 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/41/