المادة 15
اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 No repeal recorded
Article 15 of Decision No. 57 of 25 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 10 of 1 Feb 1968. No repeal recorded in our sources.
اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.
المادة 15 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/15/