المادة 15
اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.
المادة 15 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/15/