The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decision No. 57 of 25 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 10 of 1 Feb 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

لا يجوز توقيع امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

- وجود قرار بصرف القيمة صادر عن مجلس النقابة.

- توفر الاعتماد في الموازنة.

- صحة تنسيب النفقة.

ويمكن للنقيب , في حالة الضرورة, توقيع اوامر الصرف بمبالغ لا يتجاوز مجموعها الفي ليرة لبنانية على ان يوافق مجلس النقابة على هذا الصرف في اول جلسة يعقدها.

المادة 17 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/17/