Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

لا يجوز توقيع امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

- وجود قرار بصرف القيمة صادر عن مجلس النقابة.

- توفر الاعتماد في الموازنة.

- صحة تنسيب النفقة.

ويمكن للنقيب , في حالة الضرورة, توقيع اوامر الصرف بمبالغ لا يتجاوز مجموعها الفي ليرة لبنانية على ان يوافق مجلس النقابة على هذا الصرف في اول جلسة يعقدها.

المادة 17 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/17/