المادة 24
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق التعاوني, واما باوراق مثبتة للنفقات التي دفعت من اصلها, واما بالطريقتين معا, ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز مهلة التسديد اخر السنة المالية الا في حالات استثنائية يقررها مجلس النقابة.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 No repeal recorded
Article 24 of Decision No. 57 of 25 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 10 of 1 Feb 1968. No repeal recorded in our sources.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق التعاوني, واما باوراق مثبتة للنفقات التي دفعت من اصلها, واما بالطريقتين معا, ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز مهلة التسديد اخر السنة المالية الا في حالات استثنائية يقررها مجلس النقابة.
المادة 24 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/24/