المادة 24
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق التعاوني, واما باوراق مثبتة للنفقات التي دفعت من اصلها, واما بالطريقتين معا, ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز مهلة التسديد اخر السنة المالية الا في حالات استثنائية يقررها مجلس النقابة.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق التعاوني, واما باوراق مثبتة للنفقات التي دفعت من اصلها, واما بالطريقتين معا, ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز مهلة التسديد اخر السنة المالية الا في حالات استثنائية يقررها مجلس النقابة.
المادة 24 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/24/