المادة 26
لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 No repeal recorded
Article 26 of Decision No. 57 of 25 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 10 of 1 Feb 1968. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.
المادة 26 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/26/