المادة 26
لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.
المادة 26 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/26/