Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: يفتتح رئيس المجلس التأديبي الجلسة في اليوم والساعة المحددين لها, واذا تخلف المتهم عن الحضور دون ابداء اي عذر قانوني عقدت الجلسة دون تأخير كما لو كان المتهم حاضرا وتؤجل الجلسة في الحالات الاخرى. - جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز ان يحضرها الا من يوافق رئيس المجلس على حضوره. - يتولى رئيس المتهم المباشر عرض ملف القضية. - يدلي المتهم بدفاعه عن التهم الموجهة اليه بنفسه او بواسطة وكيل عنه. ويمكن ان يدون دفاع المتهم او وكيله في محضر الجلسة ويؤخذ توقيعه عليه. - للمجلس التأديبي اذا رأى ضرورة لذلك ان يؤجل الجلسة الى موعد لاحق, على الا يتعدى الاسبوع من تاريخ الموعد السابق.

المادة 58 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/58/