The whole text

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decision No. 1398 of 29 Dec 1970. Published in Official Gazette issue 105 of 31 Dec 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: الرئيس : - يوجه الدعوة الى اجتماعات اللجنة الادارية واجتماعات الهيئة العامة. - يرئس جميع جلسات الهيئة العامة واللجنة الادارية. - يشرف على جميع أعمال الرابطة. - يوقع مع أمين الصندوق أوامر الصرف ضمن المخصصات التي تقررها اللجنة المالية للثانوية ومع أمين السر سائر مراسلات الرابطة - يمثل الرابطة داخل الثانوية وخارجها ضمن نطاق هذا النظام, والانظمة المرعية. - يلقي بيان اللجنة الادارية المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 14 من هذا النظام. - يوقع محاضر الجلسات .

المادة 20 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/20/