Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: الرئيس : - يوجه الدعوة الى اجتماعات اللجنة الادارية واجتماعات الهيئة العامة. - يرئس جميع جلسات الهيئة العامة واللجنة الادارية. - يشرف على جميع أعمال الرابطة. - يوقع مع أمين الصندوق أوامر الصرف ضمن المخصصات التي تقررها اللجنة المالية للثانوية ومع أمين السر سائر مراسلات الرابطة - يمثل الرابطة داخل الثانوية وخارجها ضمن نطاق هذا النظام, والانظمة المرعية. - يلقي بيان اللجنة الادارية المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 14 من هذا النظام. - يوقع محاضر الجلسات .

المادة 20 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/20/