المادة 6
مادة 6: يفترض في الشركات والمؤسسات التي تؤمن سائر الخدمات التجارية والفنية ان تكون قد تأسست وفقا للقواين والانظمة المرعية الاجراء وان تكون سائر اعمال الخدمات الفنية والصيانة البسيطة واعمال الصيانة والترميم مؤمنة لدى شركة تأمين معترف بها.
قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 181 of 26 Mar 1960. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يفترض في الشركات والمؤسسات التي تؤمن سائر الخدمات التجارية والفنية ان تكون قد تأسست وفقا للقواين والانظمة المرعية الاجراء وان تكون سائر اعمال الخدمات الفنية والصيانة البسيطة واعمال الصيانة والترميم مؤمنة لدى شركة تأمين معترف بها.
المادة 6 من قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 https://lebaneselegislation.com/text/243946/article/6/