المادة 6
مادة 6: يفترض في الشركات والمؤسسات التي تؤمن سائر الخدمات التجارية والفنية ان تكون قد تأسست وفقا للقواين والانظمة المرعية الاجراء وان تكون سائر اعمال الخدمات الفنية والصيانة البسيطة واعمال الصيانة والترميم مؤمنة لدى شركة تأمين معترف بها.
قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يفترض في الشركات والمؤسسات التي تؤمن سائر الخدمات التجارية والفنية ان تكون قد تأسست وفقا للقواين والانظمة المرعية الاجراء وان تكون سائر اعمال الخدمات الفنية والصيانة البسيطة واعمال الصيانة والترميم مؤمنة لدى شركة تأمين معترف بها.
المادة 6 من قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 https://lebaneselegislation.com/text/243946/article/6/