المادة 6
في حالة رفض المتولي تقوم ادارة الاوقاف قانونيا مكانه بصفة قائمقام المتولي لملاحقة معاملات الاستبدال.
قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 80 of 29 Jan 1926. Published in Official Gazette issue 1952 of 5 Mar 1926. No repeal recorded in our sources.
في حالة رفض المتولي تقوم ادارة الاوقاف قانونيا مكانه بصفة قائمقام المتولي لملاحقة معاملات الاستبدال.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244052/article/6/