المادة 6
في حالة رفض المتولي تقوم ادارة الاوقاف قانونيا مكانه بصفة قائمقام المتولي لملاحقة معاملات الاستبدال.
قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حالة رفض المتولي تقوم ادارة الاوقاف قانونيا مكانه بصفة قائمقام المتولي لملاحقة معاملات الاستبدال.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244052/article/6/