المادة 6
مادة 6: من يقيد عن معرفة الاشخاص النازلين عنده تحت اسماء كاذبة او مفترضة في السجلات التي يجب عليه مسكها او يتخلف عن قيدهم بقصد الغش يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر
قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 83 of 30 Jan 1926. Published in Official Gazette issue 1955 of 16 Mar 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: من يقيد عن معرفة الاشخاص النازلين عنده تحت اسماء كاذبة او مفترضة في السجلات التي يجب عليه مسكها او يتخلف عن قيدهم بقصد الغش يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244053/article/6/