المادة 6
مادة 6: من يقيد عن معرفة الاشخاص النازلين عنده تحت اسماء كاذبة او مفترضة في السجلات التي يجب عليه مسكها او يتخلف عن قيدهم بقصد الغش يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر
قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1955 تاريخ 16/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: من يقيد عن معرفة الاشخاص النازلين عنده تحت اسماء كاذبة او مفترضة في السجلات التي يجب عليه مسكها او يتخلف عن قيدهم بقصد الغش يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244053/article/6/