The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of High Commissioner's decision No. 188 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1980 of 11 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية ان تقبل او تصادق على كل صك او اتفاق او وقفية او حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري ولا يمكن استماع اية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري اولا وعدا عن ذلك فان الموظفين الرسميين مكلفون ان يطلبوا فورا تسجيل كل صك او اتفاق يستلمونه اذا كان متعلقا بحق واجب التسجيل وكل مخالفة للاحكام الانفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية او عشر عن كل صك او حكم غير مسجل.

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/47/