Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية ان تقبل او تصادق على كل صك او اتفاق او وقفية او حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري ولا يمكن استماع اية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري اولا وعدا عن ذلك فان الموظفين الرسميين مكلفون ان يطلبوا فورا تسجيل كل صك او اتفاق يستلمونه اذا كان متعلقا بحق واجب التسجيل وكل مخالفة للاحكام الانفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية او عشر عن كل صك او حكم غير مسجل.

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/47/