The whole text

قرار رقم 156 تاريخ 18/11/2000 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 156 of 18 Nov 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 4 Jan 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يقتضي على وسطاء النقل العاملين حاليا في لبنان ان يقوموا بتسوية اوضاعهم وفقا لمضمون هذا القرار التعديلي في خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشره والا يصار الى منعهم من مزاولة المهنة وابلاغ لائحة باسمائهم الى غرفة الملاحة وكافة المراجع المختصة, وعلى نقابة وسطاء النقل في لبنان ايداع وزارة الاشغال العامة والنقل لائحة باسماء الوسطاء الذين لم يقوموا بتسوية اوضاعهم ضمن المهلة المحددة.

المادة 5 من قرار رقم 156 تاريخ 18/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244059/article/5/