Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 156 تاريخ 18/11/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 156 تاريخ 18/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يقتضي على وسطاء النقل العاملين حاليا في لبنان ان يقوموا بتسوية اوضاعهم وفقا لمضمون هذا القرار التعديلي في خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشره والا يصار الى منعهم من مزاولة المهنة وابلاغ لائحة باسمائهم الى غرفة الملاحة وكافة المراجع المختصة, وعلى نقابة وسطاء النقل في لبنان ايداع وزارة الاشغال العامة والنقل لائحة باسماء الوسطاء الذين لم يقوموا بتسوية اوضاعهم ضمن المهلة المحددة.

المادة 5 من قرار رقم 156 تاريخ 18/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244059/article/5/