المادة 28
لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ويكون تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المعين لها.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 No repeal recorded
Article 28 of Decision No. 18 of 3 Apr 1980. Published in Official Gazette issue 20 of 15 May 1980. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ويكون تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المعين لها.
المادة 28 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/28/