المادة 28
لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ويكون تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المعين لها.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ويكون تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المعين لها.
المادة 28 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/28/