The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 No repeal recorded

المادة 51

Article 51 of Decision No. 18 of 3 Apr 1980. Published in Official Gazette issue 20 of 15 May 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 51

(عدلت بموجب قرار 50/1981 )

يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة.

يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية.

المادة 51 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/51/