Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

(عدلت بموجب قرار 50/1981 )

يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة.

يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية.

المادة 51 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/51/