المادة 96
يجب ان ترفق بطلب المراجعة صورة القرار الصادر عن المجلس التأديبي المطعون فيه وعن صك التوكيل اذا كانت مقدمة بواسطة احد المحامين. وتقدم المراجعة من قبل المدير العام او الامين العام او المفتش العام بمذكرة مرفقة بصورة عن القرار.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 No repeal recorded
Article 96 of Decision No. 18 of 3 Apr 1980. Published in Official Gazette issue 20 of 15 May 1980. No repeal recorded in our sources.
يجب ان ترفق بطلب المراجعة صورة القرار الصادر عن المجلس التأديبي المطعون فيه وعن صك التوكيل اذا كانت مقدمة بواسطة احد المحامين. وتقدم المراجعة من قبل المدير العام او الامين العام او المفتش العام بمذكرة مرفقة بصورة عن القرار.
المادة 96 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/96/