Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

يجب ان ترفق بطلب المراجعة صورة القرار الصادر عن المجلس التأديبي المطعون فيه وعن صك التوكيل اذا كانت مقدمة بواسطة احد المحامين. وتقدم المراجعة من قبل المدير العام او الامين العام او المفتش العام بمذكرة مرفقة بصورة عن القرار.

المادة 96 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/96/