Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

مادة 129: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب هذه الاموال الا بموجب حوالات يشترك في توقيعها معه رئيس اللجنة. وفي الحالات المستعجلة او عند غياب امين الصندوق يحل محله في التوقيع مدير البورصة. ويساعد امين الصندوق في مراقبة القيود مفوض للحسابات ملحق بالبورصة ويشترط ان يكون خبيرا محلفا في المحاسبة.

المادة 129 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/129/