المادة 141
مادة 141: لا يجوز التعامل في الردهة الا بالصكوك المالية المقبولة في البورصة.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 141 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 141: لا يجوز التعامل في الردهة الا بالصكوك المالية المقبولة في البورصة.
المادة 141 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/141/